Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 22, halaman 371

  1. كتاب الرجم والزنى
  2. الباب [الحادي عشر] في حد العبد والذمي

العبد وكذلك كل أمر جناه في رقه، وقاله مالك وأصحابه.

وكل من كان فيه بقية رق، من كتابة، أو تدبير، أو أم ولد، أو من بعضه حر، فحدهم حد العبيد، في جميع الحدود.

[٥٠ - فصل في بعض أحكام أهل الذمة في الحدود والجنايات]

قال مالك: وما تظالم به أهل الذمة بينهم من قطع جارحة، أخذ ذلك من بعضهم لبعض، وإن قتل ذمي ذميا؛ قتل به، وإن سرق ذمي من مسلم أو من ذمي؛ قطع؛ لأن هذا من الحرابة، ولا يقبل في شيء من ذلك إلا شهادة المسلمين، وإذا زنى الكافران لم يحدا، ويردا إلى أهل دينهما، وإن أعلنوا بالزنى، وشرب الخمر؛ فلينكلوا، فأما إن وجدوا على ذلك ولم يعلنوه فلا.

الأبهري إنما قال ذلك: لأن اظهارهم الزنى، وشرب الخمر بين

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 22، ص 371 (SanadKitab #18607, hlm. urut 8733)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.