Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 22, halaman 388

  1. كتاب الرجم والزنى
  2. الباب [السادس عشر] في شهادة الإمام أو القاضي، وكتبة قاض إلى قاض، ومن يقيم الحدود

على المرأة التي أتت بالولد على النعت المكروه).

[٦٣ - فصل: كتابة القاضي إلى قاض في الشهادة على الحدود والحقوق]

وإذا كتب قاضٍ إلى قاضٍ بما ثبت عنده من شهادة على رجل في حد أو قصاص، أو حق سواه، أو بقضاء نفذه في ذلك كله، فثبت ذلك عند المكتوب إليه أن هذا كتاب القاضي الذي كتب إليه، وطابعه، أو كان له طابع فانكسر، أو ثبت أنه كتابه ولا طابع فيه، فذلك سواء، وينبغي لهذا الذي جاءه الكتاب إنفاذ ما فيه.

قال ابن المواز: وكذلك إذا ثبت ذلك عند القاضي الذي كتب

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 22، ص 388 (SanadKitab #18607, hlm. urut 8750)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.