Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 22, halaman 403

  1. كتاب القذف
  2. الباب [الثاني] فيمن تزوج من لا تحل له، وما يعذر به من ذلك

[٥ - فصل: في إقامة الحد على القاذف وإن درئ عن المقذوف]

قال في المدونة: وكل وطء درأت فيه الحد عن الرجل؛ وإن كان ذلك الوطء لا يحل، فعلى من قذفه الحد.

وإن افترى ذمي على مسلم؛ جلد ثمانين.

م: وقد نقلت إلى كتاب النكاح الثاني مسألة من دفع إلى امرأته نفقة سنة، أو كسوتها، بفريضة قاض، أو بغير فريضة، ثم مات أحدهما بعد ذلك؛ فليرد من النفقة بقدر ما بقي من السنة، واستحسن في الكسوة ألا ترد إذا مات أحدهما بعد أشهر، ولا تتبع المرأة فيها بشيء.

قال ابن القاسم: وإن مات بعد عشرة أيام أو نحوها، فهذا قريب.

قال مالك: إذا مضى الأشهر.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 22، ص 403 (SanadKitab #18607, hlm. urut 8765)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.