Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 22, halaman 420

  1. كتاب القذف
  2. الباب [السادس] فيمن اجتمعت عليه حدود

الباب [السادس]

فيمن اجتمعت عليه حدود

والسنة في الحدود إذا تكررت، وكان موجبها أمرا واحدا، أجزأ فيها حد واحد؛ ألا ترى أن الزاني إذا أولج مرة أو مرارا، إنما عليه حد واحد، وإذا تجرع الخمر جرعة واحدة أو جرعاً؛ فإنما عليه حد واحد، وكذلك تكرر سرقته؛ لأن الحد تطهير له، فكما كان الإنسان إذا أحدث مراراً يجزيه طهر واحد، فكذلك موجب الحد إذا تكرر كالطهر من الحدث، ولا خلاف بين فقهاء الأمصار في هذا.

قال أصبغ: وقد (جلد النبي ﷺ الذين خاضوا في أمر عائشة ﵂، كل واحد حداً واحداً، ولو كان على ما قاله

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 22، ص 420 (SanadKitab #18607, hlm. urut 8782)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.