Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 22, halaman 428

  1. كتاب القذف
  2. الباب [السابع] فيمن عمل عمل قوم لوط، أو أتى بهيمة، وذكر المتساحقتين

وقال أشهب يحد العبد خمسين، ويؤدب الكافران، وليس على العبيد في الزنى رجم؛ لأن الله ﷿ جعل عليهم نصف حد المحصنات، ولا نصف للرجم.

ومن المدونة قال ابن القاسم: ولا صداق على الفاعل في ذلك، في طوع ولا إكراه؛ فإن كان المفعول مكرهاً، أو صبياً طائعاً، لم يرجم، ورجم الفاعل، والشهادة فيه كالشهادة على الزنى.

[٢٢ - فصل: في إتيان المرأة في دبرها]

وإن أتى امرأة أجنبية في دبرها، ليست له بزوجة؛ ولا ملك يمين؛ أقيم عليه حد الزنى، وإن أكرهها فعليه المهر مع الحد، ولا حد عليها هي للإكراه.

[٢٣ - فصل: فيمن أتى بهيمة]

وإن أتى بهيمة، لم يحد ونكل، ولا تحرق البهيمة، ولا يضمنها، ولا بأس أن يؤكل لحمها.

محمد: وقول ابن عمر: "لو وجدت من أتى بهيمة لقتلته"، فقاله

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 22، ص 428 (SanadKitab #18607, hlm. urut 8790)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.