Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 22, halaman 431

  1. كتاب القذف
  2. الباب [السابع] فيمن عمل عمل قوم لوط، أو أتى بهيمة، وذكر المتساحقتين

[٢٤ - فصل: في المتساحقتين]

ومن العتبية روى عيسى عن ابن القاسم في المرأة تساحق المرأة، تقر أو يشهد عليها بذلك: فليس في عقوبتهما حد، وذلك على اجتهاد الإمام على ما يرى من شنعة ذلك وخبثهما.

وكذلك روى عنه أصبغ.

وقال أصبغ: ويجلدان خمسين خمسين ونحوهما، وعليهما الغسل إن أنزلتا، وقاله ابن وهب.

وقال ابن شهاب: سمعت رجالا من أهل العلم يقولون: أنهما يجلدان مئة مئة.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 22، ص 431 (SanadKitab #18607, hlm. urut 8793)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.