Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 22, halaman 452

  1. كتاب القذف
  2. الباب [الثاني عشر] في قاذف واطئ المجوسية، والحائض وفي الصبي والعبد، والمحارب، والذمي والحربي، يقذف أو يقذف

قال محمد: إلا أن يكون أصابها الجنون من صغرها إلى كبرها لم تفق؛ فلا حد عليه، ولا يلحقها اسم الزنى.

وكذلك المجبوب إذا جب في الصغر وقذف في الكبر، وإن جب في الكبر وهو حر مسلم؛ فعلى من قذفه الحد.

[٣٦ - فصل: لا يحد الصبي والصبية، حتى يبلغا]

ومن المدونة: ولا يحد الصبي ولا الصبية، في زنى أو غيره من الحدود، حتى يبلغ الغلام، وتحيض الجارية، فإن تأخر فحتى يبلغا سنا لا يبلغه أحد إلا رأى ذلك من احتلام، أو حيض، فإن أنبت الغلام وقال: لم أحتلم، وممكن فيمن بلغ سنه أن يحتلم؛ فلا يحد حتى يحتلم، أو يبلغ سنا لا يبلغه أحد إلا احتلم.

وقد تقدم إيعاب هذا في كتاب الرجم.

[٣٧ - فصل: في قذف العبد وأم الولد]

ومن قذف عبدا، أو أم ولد؛ أدب.

محمد: وقذف رجل بأمه، وهي أم ولد، في خلافة عمر بن عبد العزيز، فأخبر أباه، فأعتق أبو أمه، ثم عاد متعرضا له حتى قذفه ثانية، فرفع إلى

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 22، ص 452 (SanadKitab #18607, hlm. urut 8814)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.