Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 22, halaman 457

  1. كتاب القذف
  2. الباب [الثالث عشر] في المقذوف يرد على القاذف

وقال عنه عيسى: لا حد عليها للقذف، وعليه لها الحد، إلا أن يلاعن.

وقال عيسى: لا حد عليه ولا لعان.

[٤٠ - فصل: إذا قال المقذوف لقاذفه: أنت أزنى مني]

محمد: ومن قال لرجل: يا زاني، أو أراك زاني، فقال له الآخر: أنت أزنى مني، وهما عفيفان، قال: عليهما الحد، وقاله يونس عن ربيعة، وقال ابن شهاب: إن ذلك قذفا له، وإقرارا على نفسه بالزنى.

م: يريد فيحد المجاوب حد الزنى وحد القذف على هذا القول، إلا أن يقول: ما كان ذلك مني إقرار، وإنما كان على المجاوبة، فيحد للقذف فقط، ويعد ذلك رجوعا منه، والله ﷿ أعلم.

[٤١ - فصل: فيمن قذف عبداً أو نصرانيا أو ابن زنى فرد عليه]

ومن المدونة: وإن قال حر لعبد: يا زاني، فقال له العبد: لا، بل أنت،

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 22، ص 457 (SanadKitab #18607, hlm. urut 8819)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.