Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 3, halaman 882

  1. كتاب الصلاة الثاني
  2. [باب - ١٣ -] جامع القول في صلاة الجمعة

الإنصات له إذا خطب في أمر ليس من الخطبة، ولا/ من الصلاة من أمر كتاب يقرؤه.

ابن حبيب: وكذلك إذا خرج إلى لغو وما لا يعني من لعن أحد.

وقال مالك في المجموعة: وإذا شتم الإمام الناس ولغى فعلى الناس الإنصات له، ولا يتكلمون.

وقال أشهب: ولا يقطع ذلك خطبته.

قال مالك في العتبية: وإذا صلى الإمام على النبي ﷺ، فقال: صلوا على نبيكم فليقل ذلك الرجل في نفسه، وكذلك يؤمن على دعاء الإمام في نفسه.

ومن المدونة قال: ويجب على من لم يسمع الإمام فيها من الإنصات مثل ما يجب على من يسمعه، مثل الصلاة يجب على من لا يسمع الإمام فيها من الإنصات/ مثل ما يجب على من سمعه.

قال: ومن عطس والإمام يخطب حمد الله تعالى سراً في نفسه، ولا يشمت

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 3، ص 882 (SanadKitab #18607, hlm. urut 883)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.