Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 22, halaman 468

  1. كتاب القذف
  2. الباب [السادس عشر] جامع في النفي عن الآباء، وعن القبيلة

م: يريد وكذلك قوله: يا بن الزاني؛ لأن هذا قذف للأبوين، والأول نفي.

قال ابن القاسم: وقوله: يا ولد الخبيث مثل قوله: يا ولد زنى؛ لأن مخرجه مخرج الزنى والنفي.

[٤٨ - فصل: فيمن قطع نسب رجل بنفيه من أبيه أو جده]

ومن المدونة: ولو قال لرجل من ولد عمر بن الخطاب ﵁ لست ابن الخطاب؛ فإنه يحد؛ لأنه قطع نسبه.

وإن قال: ليس أبوك الكافر ابن أبيه؛ لم يحد حتى يقول لمسلم لست من ولد فلان.

وكذلك لو قال لكافر: لست لأبيك، أو ليس أبوك فلاناً، أو يا ولد زنى، أو يا بن الزانية؛ فلا يحد، وإن كان للمقذوف ولد مسلم.

وإن قال لرجل: لست ابن فلان لجده، وقال: أردت أنك لست ابنه لصلبه؛ لأن دونه لك أب؛ لم يصدق، وعليه الحد، كان جده مسلما، أو كافرا.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 22، ص 468 (SanadKitab #18607, hlm. urut 8830)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.