Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 22, halaman 471

  1. كتاب القذف
  2. الباب [السادس عشر] جامع في النفي عن الآباء، وعن القبيلة

[٥٠ - فصل: في النفي عن القبيلة]

ومن المدونة ومن قال لعربي: لست من بني فلان؛ للقبيلة التي هو منها؛ حد، ولو كان مولى لم يحد بعد أن يحلف أنه لم يرج نفيا؛ لأن من عرض بقطع نسب رجل كمن عرض بالحد.

وكذلك إن قال لعربي: يا نبطي؛ فعليه الحد.

وإن قال ذلك لرجل من الموالي؛ حلف أنه لم يرد نفيا، ونكل، فإن لم يحلف؛ لم يحد؛ ونكل.

وإن قال لرجل من الموالي: لست من موالي بني فلان، وهو منهم؛ ضرب الحد؛ لأنه قطع نسبه.

وكذلك إن قال له: لست من الموالي، وله أب معتق، أو قال له: لست من موالي بني فلان، وفلان قد أعتق أباه أو جده؛ فإنه يحد، وقال أشهب: لا يحد.

ابن القاسم: وإن قال لرجل: لست مولى فلان، وفلان قد أعتقه.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 22، ص 471 (SanadKitab #18607, hlm. urut 8833)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.