Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 22, halaman 475

  1. كتاب القذف
  2. الباب [السادس عشر] جامع في النفي عن الآباء، وعن القبيلة

وقول مطرف أحب إلي.

قال: وكذلك اختلفا إذا قال له: يا بن الأمة، أو يا بن البربرية، وأمه عربية.

وقال ابن الماجشون: لا يحد؛ لأنه ليس في الأم نفي، وكأنه قال لأمه: أنت أَمَة، فلا شيء عليه.

وقال مطرف: يحد، إلا أن يسميها باسمها.

وكذلك في المختصر، وكتاب ابن المواز: أنه يحد؛ لأنه نفى أمه من أبيها.

محمد: ولو قال له: لست ابن فلانة؛ لم يحد، وإن قال له: يا بن النصرانية، أو اليهودية، وهي مسلمة؛ لم يحد.

ومن المدونة: ومن قال: إن فلاناً الميت ليس لأبيه؛ فلأبي الميت القيام بالحد لما نفي من نسب ولده.

[٥٤ - فصل: فيمن نسب رجلا إلى غير قومه]

ومن قال لعربي: لست من العرب، أو قال له: يا حبشي، أو يا فارسي، أو يا رومي؛ فعليه الحد.

وإن قال لفارسي: يا رومي، أو يا حبشي، أو لبربري: يا فارسي، أو

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 22، ص 475 (SanadKitab #18607, hlm. urut 8837)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.