Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 22, halaman 490

  1. كتاب الأشربة
  2. [الباب الأول] في تحريم الخمر، وما يحرم من الأنبذة

وقد قال عمر ﵁: "نزل تحريمها يوم نزل وهي من خمس، ثم أجمل فقال: ألا وإن الخمر ما خامر العقل". فبين معناها.

ومن القياس: أن مسكر العنب والتمر وغيره سواء، إذ من أجل السكر حرمت، واحتيط على العباد فمنعوا من قليلها إذا كان داعيا إلى كثيرها، كما منع من التصريح بالخطبة في العدة، إذ ذلك داعية إلى النكاح فيها، ومنع سائق الهدي التطوع الأكل منه خيفة التطريق إلى نحره، ثم يدعي عطبه، ومنع البيع عند النداء خيفة فوت الجمعة، ومثل هذا كثير.

[٤ - فصل: في نصوص السنة الواردة في تحريم المسكر]

وقد ثبت أن النبي ﷺ قال: (كل مسكرٍ

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 22، ص 490 (SanadKitab #18607, hlm. urut 8852)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.