Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 22, halaman 493

  1. كتاب الأشربة
  2. [الباب الأول] في تحريم الخمر، وما يحرم من الأنبذة

[٥ - فصل: في الإثبات بالمعقول أن قليل الخمر ككثيره في التحريم]

ولما كان العصير من العنب الذي جامعونا عليه لا يجب له اسم الخمر إلا بحدوث الشدة فيه، دل على أن الشدة أوجبت هذا الاسم لقليله وكثيره، وقد قرن الله ﷿ النخيل والأعناب فيما يحدث عنهما بما يجب له هذا الاسم، وقد أمر الله ﷿ باجتناب الخمر فوجب اجتناب قليله إذ اسم الخمر واقع عليه، فكذلك كل ما وقع عليه اسم خمر من سائر الأشربة.

فإن قيل: وجب له اسم الخمر لقليلها وكثيرها بالشدة، لكن حرم كثيرها لما فيه من السكر الداعي إلى ما ذكر الله ﷿ من الصد عن ذكر الله، والصلاة.

قيل: إن الخمر هو الداعي إلى ذلك، ولذلك حرمه. ولأن قليله يدعو إلى كثيره، ويتطرق به إليه، كما يدعو كثيره إلى نهاية تلك الأمور، وكثير في

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 22، ص 493 (SanadKitab #18607, hlm. urut 8855)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.