Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 3, halaman 885

  1. كتاب الصلاة الثاني
  2. [باب - ١٣ -] جامع القول في صلاة الجمعة

قال أشهب: فإن لم يفعل أساء، ولا شيء عليه.

قال مالك: ولا يقرأ بسورة فيها سجدة.

[فصل-١٢ - في هيئة الخطيب]

ومن المدونة قال مالك: ولا يسلم الإمام على الناس إذا رقى المنبر، ومن شأنه أن يقول إذا فرغ من خطبته: يغفر الله لنا/ ولكم، وإن قال: اذكروا الله يذكركم، فحسن، والأول أصوب.

قال ابن حبيب: إن كان كما دخل فليسلم إذا جلس للخطبة ويرد عليه من سمعه، ولو كان في المسجد يركع مع الناس أو لا يركع فلا يسلم إذا جلس للخطبة.

م والصواب أن لا يسلم كان كما دخل، أو كان في المسجد؛ لأنه لم يرد ذلك في شيء من الروايات الثابتة عن النبي ﷺ، وإنما هو شيء محدث. وهو مذهب الشافعي.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 3، ص 885 (SanadKitab #18607, hlm. urut 886)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.