Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 22, halaman 504

  1. كتاب الأشربة
  2. الباب [الثالث] ما يحل وما يحرم من الأنبذة، وذكر المطبوخ، والخليطين، والنبيذ في الدباء والمزفت

[١٢ - فصل: في شرب المطبوخ ورأي السلف فيه وخلطه بالماء]

قال مالك: وكنت أسمع أن المطبوخ إذا ذهب ثلثاه لم يكره، ولا أرى ذلك، ولكن إذا طبخ حتى لا يسكر كثيره حل، وإن أسكر كثيره حرم قليله.

محمد قال أشهب: ولو نقص تسعة أعشاره.

وقد حدث مالك: "أن عمر بن الخطاب حين قدم الشام شكا إليه أهل الشام وباء الأرض وثقلها وقالوا: لا يصلحنا إلا هذا الشراب. فقال عمر بن الخطاب ﵁: اشربوا العسل. فقالوا: لا يصلحنا العسل. فقال رجل من أهل الأرض: هل لك أن أجعل لك من هذا الشراب شيئاً لا يسكر قال: نعم. فطبخوه حتى ذهب منه الثلثان وبقي الثلث، فأتوه به، فأدخل عمر فيه إصبعه ثم رفع يده فأتبعها يتمطط، فقال: هذا الطلاء، هذا مثل طلاء الإبل. فأمرهم عمر ﵁ أن يشربوه. فقال له عبادة بن الصامت: أحللتها والله. قال عمر

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 22، ص 504 (SanadKitab #18607, hlm. urut 8866)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.