Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 22, halaman 508

  1. كتاب الأشربة
  2. الباب [الثالث] ما يحل وما يحرم من الأنبذة، وذكر المطبوخ، والخليطين، والنبيذ في الدباء والمزفت

به ولا في شيء من الأشربة أو الأطعمة،- يريد: فأما دردي غير المسكر فلا بأس به-، ورواه أشهب عن مالك.

وروى عنه ابن القاسم في النبيذ يجعل فيه عكره يضرى به: فكرهه.

وأخذ أصبغ بقول مالك، ولم يعجبه قول ابن القاسم.

ومن المدونة: وأرخص مالك أن يجعل في النبيذ عجين، أو دقيق، أو سويق، ليعجله أو يشتد به قليلا، ثم نهى عنه، وقال: بالمغرب تراب يجعلونه في العسل، وأنا أكرهه، وهذه الأشياء يريدون بها إجازة الحرام.

قال ابن القاسم: ولا أرى به بأساً ما لم يسكر.

[١ - فصل: في حكم الخليطين]

قال مالك: ولا يعجبني أن ينبذ البسر المذنب

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 22، ص 508 (SanadKitab #18607, hlm. urut 8870)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.