Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 23, halaman 537

  1. كتاب الجراح
  2. [الباب الأول] في ديات الأعضاء، وشبه العمد، والدية المغلظة، ودية العمد إذا قبلت، ودية الخطأ، وأسنان الإبل في ذلك كله

من لا يرث لعلةٍ فيه لا يحجب.

قال أشهب: ولأن من العمد ما لا قود فيه يبلغ ثلث الدية فتحمله العاقلة.

قال ابن القاسم: إنما أمره عمر ﵁ أن يعدد له عشرين ومئة ليختار منها مئة.

[٣ - فصل: مقدار دية العمد إذا قبلت، ومن يحملها]

قال مالك: ودية العمد إذا قبلت مبهمة فهي على أربعة أسنان، وهي إناث كلها، خمس وعشرون بنت مخاض، وخمس وعشرون بنت لبون، وخمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة، بذلك مضت السنة، وقاله الليث، وعبد العزيز.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 23، ص 537 (SanadKitab #18607, hlm. urut 8897)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.