Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 23, halaman 608

  1. كتاب الجراح
  2. [الباب الرابع] في معاقلة المرأة مع الرجل فيما دون النفس إلى ثلث دية

قال أشهب: كالسارق ينقل من الحرز قليلاً قليلاً في فور واحد إما لضعفه أو لئلا يُقطع؛ في سرقة واحدة ويقطع.

قال في كتاب محمد: واختلف في هذا مالك وعبد العزيز.

فقال مالك: إذا كان الضرب في فور واحد فهو كضربة واحدة، إلا أن يريد ضربة واحدة ثم يبدو له فيضرب أخرى.

وقال عبد العزيز: ما كان مفترقاً فلا يضم بعضهم إلى بعض وإن كان في فور واحد، وليس كالضربة الواحدة.

أشهب: وقول مالك أحب إلي، كالسارق يواصل سرقته.

قال ابن المواز: واختلف قول ابن القاسم في الأسنان:

فجعلها مرة كالأصابع يحاسب بما تقدم إلى ثلث الدية.

قال أصبغ: وقوله الأول: في كل سن خمس من الإبل، ولا يحاسب بما تقدم وإن أتى على جميع الأسنان ما لم يكن في ضربة واحدة بخلاف الأصابع، وإلى هذا رجع ابن القاسم، وهو أحب إلي.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 23، ص 608 (SanadKitab #18607, hlm. urut 8968)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.