Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 23, halaman 610

  1. كتاب الجراح
  2. [الباب الرابع] في معاقلة المرأة مع الرجل فيما دون النفس إلى ثلث دية

وقال عبد العزيز: وإن قطع لها أربع أصابع في ضربة فأخذت فيها عشرين بعيراً، ثم قطعت لها الخامسة ففيها خمس فرائض.

وقال عبد الملك: بل فيها عشر فرائض. وهو أقيس لقول أبيه.

وهذا كله خلاف لمالك وأصحابه.

وقولهم: فيه خمسة كان قطع الأربعة مجتمعاً أو مفترقاً.

وعبد العزيز يقول: فيه خمسة بعد ضربة واحدة في الأربع، ويخالف في ضربة بعد ضربة، فيرى حينئذ في الخامس عشرة.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 23، ص 610 (SanadKitab #18607, hlm. urut 8970)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.