Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 3, halaman 898

  1. كتاب الصلاة الثاني
  2. [باب - ١٣ -] جامع القول في صلاة الجمعة

قال ابن المواز عن أصبغ: ولو بطلت الجمعة التي صلى؛ لوضوء نسيه، أو غيره فعليه أن يعيد الظهر.

[فصل-١٧ - في الرجل يصلي الظهر في بيته قبل الإمام وهو ممن تلزمه الجمعة]

ومن المدونة قال مالك: ومن صلى الظهر في بيته قبل صلاة الإمام يوم الجمعة/ وهو ممن/ تلزمه الجمعة لم تجزئه، إنما يصلي الظهر من فاتته الجمعة.

[فصل-١٨ - في من أحدث والإمام يخطب]

وقال مالك: ومن أحدث يوم الجمعة والإمام يخطب خرج بغير إذن، وإنما كان الإذن الذي يروى في قوله تعالى (إنَّمَا المُؤْمِنُونَ الَذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ ورَسُولِهِ وإذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَّمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَاذِنُوهُ) إنما كان ذلك في حرب النبي ﷺ يوم الخندق.

قال مالك: ولم يبلغني أن أحداً ذكر شيئاً من هذا في يوم الجمعة.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 3، ص 898 (SanadKitab #18607, hlm. urut 899)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.