Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 3, halaman 901

  1. كتاب الصلاة الثاني
  2. [باب - ١٣ -] جامع القول في صلاة الجمعة

إلا أن يأتي، بكلام يكون عند العرب خطبة.

وقال ابن أبن الحكم: تجزئه؛ لأنه لفظ فيه تعظيم وتكبير لله كما لو أطاله ووصله بأمثاله.

[فصل- ٢١ - جهل الإمام فصلى بهم قبل الخطبة أو صلى بهم أربعا [

ومن المدونة قال مالك: وإن جهل الإمام فصلى بهم قبل الخطبة أعاد الصلاة وحدها.

قال مالك: وإذا خطب وصلى بهم الجمعة أربعاً عامداً أو جاهلاً أعاد بهم ركعتين، وأجزأتهم الخطبة.

[فصل-٢٢ - لا جمعة على الإمام المسافر [

قال مالك: ولا جمعة على الإمام المسافر إلا أن يمر بمدينة في عمله، أو بقرية يجمع فيها فيجمع بأهلها، ومن معه من غيرهم، لأن الإمام إذا وافق الجمعة لم ينبغ له أن يصليها خلف عامله وقد جمع عمر/ أبن الخطاب ﵁ بأهل مكة الجمعة وهو مسافر.

قال مالك: "وإن جهل الإمام المسافر فجمع بأهل قرية، لا يجمع فيها

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 3، ص 901 (SanadKitab #18607, hlm. urut 902)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.