Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 23, halaman 718

  1. كتاب الجنايات
  2. [الباب الحادي عشر] بقية القول في جناية العبد، والجناية عليه وإقراره بالجناية

وقال ابن القاسم: إقراره باطل قبل عتقه وبعد عتقه.

قال محمد: وهو صواب؛ لأن جنايته برقبته، فإما فداه سيده أو أسلمه عبدًا، هذا أصل مالك وأصحابه.

قال أحمد: قول أشهب أصح بخلاف العبد يقر بالجناية بعد عتقه؛ لأن جناية العبد في رقبته، وجناية المكاتب في ماله إن كان له مال يؤديها، وإن لم يرض سيده ولا يكون على سيده إلا بعد عجزه.

[٦١ - فصل: ما يلزم الحر بإقراره بالجناية على العبد]

محمد: قال مالك: ولو أقر حر أنه جرح عبدًا أو ضربه، فأقام أيامًا ثم مات؛ فعليه قيمته، ولا يمين على السيد لَمِنْ ضربه مات.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 23، ص 718 (SanadKitab #18607, hlm. urut 9078)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.