Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 23, halaman 720

  1. كتاب الجنايات
  2. [الباب الثاني عشر] في جناية المكاتب، والجناية عليه، وإقراره، وغير ذلك من أحكامه

[الباب الثاني عشر]

في جناية المكاتب، والجناية عليه، وإقراره، وغير ذلك من أحكامه

[٦٢ - فصل: في جناية المكاتب، وعجزه عن أرش جنايتة، وأداء سيده عنه]

قال مالك ﵀: أحسن ما سمعت من جناية المكاتب عمدًا أو خطًأ أنه إن أدّى جميع العقل حالاً وإن جاوز قيمة رقبته، وإلا عُجِّزَ وخُيِّر سيده في أن يسلمه رقًا أو يفديه بالأرش ويبقى له رقًا، وعجزه عن الأرش قبل القضاء عليه به وبعده سواء، ولا ينجَم عليه الأرش، بخلاف العاقلة.

ابن وهب: قال ابن شهاب وعطاء ومجاهد: "مضَت السُّنة به".

قال مالك: ولو قوي على أداء ما حلَّ من الكتابة دون الأرش حالاً

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 23، ص 720 (SanadKitab #18607, hlm. urut 9080)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.