Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 23, halaman 726

  1. كتاب الجنايات
  2. [الباب الثاني عشر] في جناية المكاتب، والجناية عليه، وإقراره، وغير ذلك من أحكامه

قالا: فإن عجز أسلم السيد الجاني وحده أو فداه، والدين باق في ذمته.

محمد: قال أشهب: عجز المكاتب عن قضاء دينه كعجزه عن قضاء دية جرحه، تنقض كتابته ويرق، ويتبع بذلك في ذمته.

قال محمد: ولا يعجبنا هذا، وليس عجزه عن قضاء دينه بمنزلة عجزه عن دية جنايته، ألاَ ترى أن العبد يكون عليه دين لا وفاء له به؛ فلا بأس أن يكاتبه سيده، ولا يصلح أن يكاتبه وفي عنقه جناية صغرت أو كبرت؛ لأن الجناية في رقبته، فهي أولى من كتابته، والدين إنما هو في ذمته أو مال يوهب له، وقد يؤدي كتابته إذا كان عليه دين من حيث لا سبيل لأهل دينه فيه من اجارته. وقد قاله ابن القاسم عن مالك في المكاتب يؤدي كتابته وعليه دين، فيقوم الغرماء يريدون أخذ ما دفع في كتابته؛ أن ذلك ليس لهم إلا أن يعلم أن الذي أخذ السيد هو من أموالهم، فإن لم يعلم ذلك؛ لم يكن لهم شيء مما أخذ السيد.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 23، ص 726 (SanadKitab #18607, hlm. urut 9086)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.