Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 23, halaman 751

  1. كتاب الديات
  2. [الباب الأول] في دية أهل الكفر، والعبيد، وذكر العاقلة وحملها للدية

أهل كورته الذين خراجه معهم.

وإن قتل ذمي مسلمًا خطًأ؛ حمل ذلك عاقلته.

٣ - فصل [فيما يلزم بالجناية على عبيد الكفار بقتل أو جراح]

وعلى قاتل عبيدهم قيمتهم ما بلغت، كعبيد المسلمين؛ وإن كانت القيمة أضعاف الدية، إلا أن في مأمومة العبد وجائفته في كل واحدة ثلث قيمته، وفي منقلته عُشر قيمته ونصف عُشر قيمته، وفي موضحته نصف عشر قيمته، وفيما سوى ذلك من جراحاته ما نقصه بعد برئه.

م: إنما قال ذلك: لأن دية العبد هي قيمته فكما كان ذلك فيها من دية الحر، فكذلك يكون فيها من قيمة العبد، وكما كان للحر فيما سواها من جراحاته حكومة كان في ذلك للعبد ما نقصه؛ لأن ذلك تفسير

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 23، ص 751 (SanadKitab #18607, hlm. urut 9111)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.