Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 23, halaman 760

  1. كتاب الديات
  2. [الباب الثاني] في جناية الصبي والمجنون والأب على ولده

[الباب الثاني]

في جناية الصبي والمجنون والأب على ولده

[٦ - فصل: جناية الصبي والمجنون، ورأي السلف في ذلك، وما يكون في ماله من جنايته وما لا يكون، وجناية من يفيق أحيانًا]

قال مالك: وإذا جنى الصبي أو المجنون عمدًا أو خطأ بسيف أو غيره؛ فهو كله خطأ تحمله العاقلة إن بلغ الثلث، فإن لم يبلغه ففي ماله ويتبع به دينًا في عدمه.

محمد: وقد قال عمر بن الخطاب ﵁: "لاَ قَوَدَ عَلَى مَنْ لَمْ يَحْتَلِمْ".

وقاله علي بن أبي طالب ﵁. قال: "كُلُّ مَا أَصَابَ الصِّبْيَانُ مِنْ عَمْدٍ أَوْ خَطَأٍ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْخَطَأِ؛ لَيْسَ فِيهِ قَوَدٌ".

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 23، ص 760 (SanadKitab #18607, hlm. urut 9120)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.