Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 23, halaman 762

  1. كتاب الديات
  2. [الباب الثاني] في جناية الصبي والمجنون والأب على ولده

عَمْدَ الصَّبيِّ خَطَأٌ لاَ قَوَدَ فِيهِ".

وقاله مالك، قال: وكذلك المجنون.

وَقَدْ أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ "أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ كَتَبَ إِلَى مُعَاوِيَةَ ﵁: أَنَّهُ أُتِيَ إِلَيْهِ بِمَجْنُونٍ قَتَلَ رَجُلاً فَكَتَبَ إِلَيْهِ: أَنِ اعْقِلْهُ وَلاَ تُقِدْ مِنْهُ فَإِنهُ لَيْسَ عَلَى مَجْنُونٍ قَوَدٌ".

وقال ذلك ابن المسيب، وسليمان بن يسار، وابن شهاب ﵃: "أَنَّ ذَلِكَ عَلَى عَاقِلَةِ الْمَجْنُونِ".

قال أشهب عن الليث عن يحي بن سعيد: ما بلغ الثلث من ذلك فعلى العاقلة، وما كان دون الثلث ففي مال المجنون.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 23، ص 762 (SanadKitab #18607, hlm. urut 9122)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.