Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 23, halaman 769

  1. كتاب الديات
  2. [الباب الثالث] في دية الجنين وما تحمله العاقلة منها وجميع أحكامه

٩ - فصل [في وراثة دية الجنين]

قال مالك: وإذا ضُربت امرأة عمدًا أو خطأ فألقت جنينًا ميتًا؛ فإن عَلِم النساء أنه حمل وإن كان مُضْغَةً أو عَلَقةً أو مصورًا ذكرًا أو أنثى؛ ففيه الغرة بغير قسامة في مال الجاني، ولا تحمله العاقلة، ولا شيء فيه حتى يزايل بطنها، وتورث الغرة على فرائض الله ﷿.

ابن حبيب: قال ابن الماجشون: قال ابن شهاب: [٢٠١/أ] الغرة موروثة على فرائض الله ﷿.

وقال ربيعة: هي للأم خاصة؛ لأنها ثمن عضو منها.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 23، ص 769 (SanadKitab #18607, hlm. urut 9129)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.