Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 23, halaman 771

  1. كتاب الديات
  2. [الباب الثالث] في دية الجنين وما تحمله العاقلة منها وجميع أحكامه

١٠ - فصل [في الكفارة بقتل الحر والجنين والعبد والذمي]

قيل لابن القاسم: فهل على الضارب كفارة.

قال: قال مالك: إنما الكفارة في قتل الحر خطأ، واستحسن مالك الكفارة في الجنين، وكذلك العبد، والذمي، إذا قُتلا ففيهما الكفارة، وفي جنينهما الكفارة.

قال أشهب: وهي في العبد المؤمن أوجب.

وروى أشهب عن مالك: أنه لا كفارة فيه. وقاله أشهب.

ومن ضرب عبده على الأدب فمات فليعتق رقبة.

قال مالك: في امرأة شربت دواءً فأسقطت؛ فإن كان دواءً يشبه السلامة فلا بأس به، وقد (كوَى رسولُ اللهِ ﷺ سَعْدًا فَمات).

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 23، ص 771 (SanadKitab #18607, hlm. urut 9131)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.