Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 23, halaman 778

  1. كتاب الديات
  2. [الباب الثالث] في دية الجنين وما تحمله العاقلة منها وجميع أحكامه

العلماء.

١٤ - فصل [في ضرب المجوسي أو المجوسية بطن مسلمة خطأ أو عمدا]

قال في المدونة: ولو ضرب مجوسي أو مجوسية بطن مسلمة خطأ، فألقت جنينًا ميتًا حملته عاقلة الضارب؛ لأنه أكثر من ثلث ديته، وإن كان ذلك عمدًا كان في مال الجاني.

١٥ - فصل [في جنين الأمة وأم الولد والذمية، وجنين من أسلمت تحت نصراني أو مجوسي، وجنين النصرانية الحرة تحت عبد مسلم]

وفي جنين أم الولد من سيدها، ما في جنين الحرة، وفي جنين الأمة من غير سيدها؛ عُشر قيمة أمه، كان أبوه حرًا أو عبدًا.

محمد: وقاله الحسن، وأبو الزناد.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 23، ص 778 (SanadKitab #18607, hlm. urut 9138)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.