Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 3, halaman 913

  1. كتاب الصلاة الثاني
  2. [باب-١٤ -] جامع ما جاء في صلاة الخوف

الصحابة، فدل بذلك أنها غير منسوخة.

قال ابن حبيب: وما صلى النبي ﷺ يوم الخندق الظهر والعصر إلا بعد الغروب، وذلك قيل نزول صلاة الخوف. وإذا كانوا في القتال فليؤخروا إلي آخر الوقت، ثم يصلوا حينئذ على خيولهم يومئون، مقبلين ومدبرين، وإن احتاجوا/ إلى الكلام في ذلك لم يقطع ذلك عليهم صلاتهم.

قال غير واحد: وتصلى بأذان وإقامة؛ لأنها صلاة فرض.

] فصل-٢ - صفة صلاة الخوف]

وروى أشهب حديث ابن عمر، وفيه; "أن الطائفة الأولى صلت ركعة، ثم تأخرت إلى جهة العدو من غير تسليم، ثم أتت الأخرى فصلى بهم الركعة الثانية وسلم، ثم قامت كل طائفة فأتمت، فإذا اشتعلت الطائفتان بالقضاء

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 3، ص 913 (SanadKitab #18607, hlm. urut 914)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.