Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 23, halaman 783

  1. كتاب الديات
  2. [الباب الرابع] في الكبير والصغير يقتلان رجلا، وما يجب على قاتل العمد إن عفي عنه، والعافي يدعي إنما عفا على الدية، ومن أقر بقتل خطأ، أو جماعة أقروا بقتل عمد أو خطأ، والجماعة يقتلون رجلا خطأ، وفيمن قتل نفسه

قال مالك في المستخرجة: يُنَجَّم ذلك عليه.

قال ابن القاسم قال مالك: ولو قتل الأب ورجلان ابنه عمدًا؛ قُتل الأب والرجلان، وإن كان بالرمية والضربة؛ لم يقتل به الأب.

قال عبد الملك: وعليه ثلث الدية مغلظة، ويُقتل الرجلان.

محمد: وإذا قتل رجلان رجلاً، جرحه أحدهما عمدًا والآخر خطأ:

قال أشهب: يقسمون على أيهم شاؤا؛ فإن أقسموا على المتعمد قتلوا وكانت لهم على المخطئ دية الجناية.

قال محمد: وذلك إذا عُرفت جناية الخطأ من جناية العمد.

قال أشهب: وإن أقسموا على المخطئ كانت لهم الدية كاملة على عاقلته، واقتصوا من المتعمد جرحه إن كان مما فيه القصاص، وإن كان مما لا قصاص فيه أخذوا منه دية جنايته.

وقال فيهما ابن القاسم: إن مات مكانه؛ قتل به صاحب العمد، وعلى

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 23، ص 783 (SanadKitab #18607, hlm. urut 9143)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.