Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 23, halaman 794

  1. كتاب الديات
  2. [الباب الخامس] في القصاص في عين الأعور والقصاص له

قال مالك: وإن كان المفقؤة عينه أعور بعينه اليسرى فله في عينه اليمنى ألف دينار.

قال [٢٠٤/ب] ابن القاسم: لأنه لا قصاص له في عين الجانين ولأن دية عين الأعور ألف دينار.

[٢٤ - فصل: في الأعور يفقأ عين الصحيح التي مثلها باقية له]

قال مالك: وإن فقأ الأعور عينَ الصحيح التي مثلها باقية للأعور فللصحيح أن يقتص، وإن أحب فله دية عينه ثم رجع مالك فقال: إن أحب أن يقتص اقتص، وإن أحب فله دية عين الأعور ألف دينار.

قال ابن القاسم: وقوله هذا أعجب إليّ.

محمد: وقاله عمر بن الخطاب،

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 23، ص 794 (SanadKitab #18607, hlm. urut 9154)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.