Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 23, halaman 804

  1. كتاب الديات
  2. [الباب السادس] فيمن يضرب فيدعي ذهاب بصره أو سمعه أو بعض ذلك

على ذلك.

قال أشهب وابن نافع: وإن اختلف قوله ل يصدق.

قال أشهب: ولا تبالي بأي عين بدأت.

قال: وإذا اختلف قوله بأمر بين؛ لم يكن له شيء.

قال أصبغ: وهذا قول مالك وأصحابه.

وقال عيسى بن دينار: إذا اختلف قوله؛ عقل له الأقل مع يمينه.

قال ابن القاسم في المدونة: وإن ادعى المضروب أن جميع سمعه أو بصره قد ذهب اختبر، إن قدر على ذلك، بما وصفنا.

قال في كتاب محمد: يختبر بالإشارة في البصر، والصوت في السمع، ويغتفل مرة بعد مرة.

قال في الكتابين: فإن لم يقدر على اختباره على حقيقته وأشكل أمره؛ صدق المضروب مع يمينه، وقاله مالك، وقال: الظالم لم أحق أن يحمل

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 23، ص 804 (SanadKitab #18607, hlm. urut 9164)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.