Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 23, halaman 809

  1. كتاب الديات
  2. [الباب السابع] فيمن جرح رجلا عمدا أو خطأ فترامي الجرح إلى أكثر من ذلك

أصحابه/: أنه في مال الجاني، فهذا كله في نوع واحد، والله ﷿ نسأله التوفيق.

م: وقال أشهب في المجموعة كقول ابن القاسم، عبد الملك، أن ذلك كله في مال الجاني ولا شيء على العاقلة، قاله: في إذا أوضحه فذهب من ذلك سمعه عقله.

قال في المدونة: ولو قطع إصبع رجل عمداً فشلت من ذلك يده أو أصبع أخرى؛ اقتص من الجاني في الأصبع، ويستأني به فإن برأ ولم تشل يده، عقل ذلك في ماله.

قال مالك: وهذا أحب ما في ذلك إلى من الاختلاف.

وإن ضرب [٢٠٧/أ] رجلا خطأ فقطع كفه فشل الساعد، فعلى عاقلته دية اليد لا غير؛ لأنه ضربة واحدة.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 23، ص 809 (SanadKitab #18607, hlm. urut 9169)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.