Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 23, halaman 816

  1. كتاب الديات
  2. [الباب الثامن] في الصلح عن الدم، وجناية النائم ومن جنى ما لا تحمله العاقلة

فقالت العاقلة: لا نرضى بصلحه ولكنا نحمل ما علينا من الدية؛ فذلك لهم.

٣٣ - فصل [فيما أصاب النائم والنائمة]

وما أصاب النائم من شيء يبلغ به ثلث الدية؛ فهو على عاقلته.

وقال مالك في امرأة نامت على ولدها فقتلته: إن ديته على عاقلتها وتعتق رقبة.

٣٤ - فصل [في جناية من كان من أهل الإبل، ومقدار دية الإصبع منها]

قال مالك: ومن جني من أهل الإبل ما لا تحمله العاقلة؛ فذلك في ماله من الإبل فإن قطع أصبع رجل خطأ؛ كان في ماله ابنتا مخاض، وابنتا لبون وابنا لبون، وحقتان، وجذعتان وكذلك لو جني ما هو أقل من بعير؛ كان ذلك عليه في الإبل.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 23، ص 816 (SanadKitab #18607, hlm. urut 9176)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.