Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 23, halaman 825

  1. كتاب الديات
  2. [الباب التاسع] في القسامة، وما يوجبها من شهادة، إقرار، أو تهمة

قالا: وكذلك شهادة العبيد، والصبيان، واليهود، والنصارى، والمجوس، إذا حضروا قتلاً فجأة، أو لضرب أو لجرح فذلك يوجب القسامة.

قال في المجموعة/ هذا لا يقوله مالك ولا أحد من أصحابه.

قال ابن حبيب: قال مطرف عن مالك/ ومن اللوث الذي تكون به القسامة؛ اللفيف من السواد، والنساء والصبيان، وغير المعدول، يحضرون ذلك.

ومن روى عنه: أن اللوث الشاهد العدل فقد وهم، وإنما كان يسأل: هل الشاهد العدل لوث؟ فيقول: نعم، واللوث مثل ما أخبرتك، وقد حكم به عندنا.

[٢٠٩/أ] وقال ابن الماجشون، وأصبغ مثل قول مطرف.

قال ابن المواز: إن شهد عدل أنه قتله غيلة لم يقسم مع شهادته.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 23، ص 825 (SanadKitab #18607, hlm. urut 9185)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.