Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 3, halaman 918

  1. كتاب الصلاة الثاني
  2. [باب-١٤ -] جامع ما جاء في صلاة الخوف

[فصل-٥ - يراعى في صلاة الخوف شدة الخوف وقلتها]

ومن المدونة قال مالك: وإذا اشتد الخوف صلوا على قدر طاقتهم ركبانًا ومشاة، ويركضون، ويسعون إيماء، وغير إيماء للقبة أو لغيرها، ويقرؤون، وقاله ابن عمر، قال مالك: ولا إعادة عليهم إذا أمنوا في الوقت.

قال ابن عبد الحكم: وإذا كانوا طالبين وعدوهم منهزم وطلبهم أثخن لقتلهم فليصلوا بالأرض.

وقال الأوزاعي: أما الطالب فينزل، وأما المطلوب فعلى دابته.

قال ابن حبيب: وهو في سعة أن لا ينزل وإن كان طالبًا.

[فصل-٦ - صلاة الخوف في البحر]

قال ابن المواز: وإن قوتلوا في البحر صلوا الخوف في سفينة أو سفن، ولا يقطع صلاتهم رميهم بالنبل إن انهزموا.

[فصل-٧ - في كيفية صلاة المغرب في الخوف]

ومن المدونة قال مالك: ويصلى الإمام في المغرب بالطائفة الأولى ركعتين،

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 3، ص 918 (SanadKitab #18607, hlm. urut 919)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.