Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 23, halaman 839

  1. كتاب الديات
  2. [الباب الحادي عشر] في أيمان القسامة، ومن يحلفها، ومن نكل عنها أو عفا، وكيف إن كان في الأولياء صغير، أو غائب، أو مجنون

(أن النبي ﷺ: بدأ المدعين في العمد والخطأ خمسين يميناً)

[٤٤ - فصل: الذين يقسمون في العمد وأقل ما يقبل فيه]

قال مالك ﵀: الأمر المجتمع عليه: أنه لا يقسم في دم العمد أقل من رجلين.

قال ابن القاسم: ولا أراه أخذه إلا من قبل الشهادة؛ إذ لا يقتل أحد إلا بشاهدين.

قال أشهب: وقد جعل الله تعالى مكان شهادة رجل في الزنى يمينا من الزوج في لعانه.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 23، ص 839 (SanadKitab #18607, hlm. urut 9199)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.