Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 23, halaman 865

  1. كتاب الديات
  2. [الباب الثالث عشر] في حبس المشهود عليه في الدم، وهي يؤخذ منه كفيل، وفي القتيل يوجد في المحلة

باب قوم ليلطخوا به، ولو أخذ بهذا لم يشأ قاتل أن يقتل القتيل فيلقيه على قوم آخرين إلا فعل. قال ابن القاسم، وأشهب: وليس من اللطخ الذي يوجب قسامة، ولا قود فيه ولا دية، ويبطل دمه، ولا يكون فيه دية في بيت مال ولا غيره.

يريد: وهذا إذا لم يوجد معه أحد، وأما إذا وجد [٢١٥/ب] في دار ومعه رجل، وعليه من أثر قتله ما يدل أنه قتله؛ فإنه يقتل به مع القسامة. وقد تقدم هذا.

وغيرنا: يحكم يالدية مع القسامة في القتيل يوجد في المحلة.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 23، ص 865 (SanadKitab #18607, hlm. urut 9225)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.