Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 23, halaman 879

  1. كتاب الديات
  2. [الباب السادس عشر] في القسامة في الجماعة يقتلون الرجل عمدا أو خطأ]

قال في المدونة: ولا يقسم في العمد إلا على واحد.

قال في المجموعة: ولم يعلم قط قسامة كانت إلا على واحد.

قال عبد الملك: لأنه [٢١٧/ب] لابد أن يكون قتله انصرف إلى من جعلناه منهم إما واحد أو أكثر، فاليقين واحد منهم والشك في أكثر منه، فلذلك يقسمون على واحد؛ ليصرفوه إذا لا يبطل دمه في سنة القسامة.

قال مالك: وإذا أقسموا على واحد قالوا في القسامة: لمات من ضربه ولا يقولون: من ضربهم.

قال أشهب: لهم أن يقسموا على واحد منهم أو على اثنين أو

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 23، ص 879 (SanadKitab #18607, hlm. urut 9239)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.