Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 23, halaman 888

  1. كتاب الديات
  2. [الباب السابع عشر] في العبد يقتل أو يقتل، والقسامة في ذلك

[الباب السابع عشر]

في العبد يقتل أو يقتل، والقسامة في ذلك

[٦٨ - فصل: في العبد يشهد على قتله رجل، أو يقول هو: دمي عند فلان الحر]

قال ابن القاسم: ومن أقام شاهداً أن فلانا قتل عبده عمداً أو خطأ حلف يميناً واحدة مع شاهده؛ لأنه مال، وغرم له القاتل قيمته.

قال ابن المواز: ولم يختلف في هذا ابن القاسم، وأشهب، ويضرب القاتل مئة ويحبس سنة.

قال محمد: واختلفنا إذا قال العبد: دمي عند فلان الحر:

فقال أشهب: يحلف خمسين يمينا ويبرأ ويضرب مئة، ويحبس سنة، فإن نكل حلف سيد العبد يمينا واحدة واستحق قيمة عبده [٢١٩/أ] مع ضرب مئة وسجن عام.

وحجته في ذلك: أنه ممن يوجب القسامة بين الأحرار، ولو أن

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 23، ص 888 (SanadKitab #18607, hlm. urut 9248)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.