ولا بأس أن يدخلوا معه، وهو أحب إلي.
[فصل-١٢ - الصلاة بالطائفتين في الخوف رخصة]
قال ابن المواز: ليست إقامة صلاة الخوف بطائفتين فريضة، ولكن توسعة ورخصة إذا نزل الخوف، ولو فعل ذلك بمن ليس مضطر بالخوف لم تجزئه صلاته.
Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي
ولا بأس أن يدخلوا معه، وهو أحب إلي.
[فصل-١٢ - الصلاة بالطائفتين في الخوف رخصة]
قال ابن المواز: ليست إقامة صلاة الخوف بطائفتين فريضة، ولكن توسعة ورخصة إذا نزل الخوف، ولو فعل ذلك بمن ليس مضطر بالخوف لم تجزئه صلاته.
Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 3، ص 924 (SanadKitab #18607, hlm. urut 925)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.