Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 23, halaman 890

  1. كتاب الديات
  2. [الباب السابع عشر] في العبد يقتل أو يقتل، والقسامة في ذلك

قال ابن القاسم: فإن نكل السيد لم يحلف سيد الجارح إلا أن يحلف: بالله ما أعلم.

ولو كان المدعي عليه حراً ضرب في ذلك مئة وسجن سنة.

وقال أشهب: وكذلك العبد يجلد مئة ويحبس سنة.

[٧١ - فصل: في العبد يقتل الحر ويشهد بذلك شاهد ففيه القسامة]

ومن المدونة قال مالك: وإذا قتل العبد رجلا حراً فأتي ولاة الحر بشاهد على ذلك؛ فلهم أن يحلفوا خمسين يميناً ويستحقوا دم صاحبهم؛ فيقتلوا العبد إن شاءوا أو يستحيوه، فإن قالوا: نحلف يميناً واحدة ونأخذ العبد نستحييه، لم يكن لهم ذلك، إذ لا يستحق دم الحر إلا ببينة عادلة، أو يحلفون خمسين يمين مع شاهدهم.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 23، ص 890 (SanadKitab #18607, hlm. urut 9250)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.