Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 23, halaman 892

  1. كتاب الديات
  2. [الباب الثامن عشر] فيمن قتل بين الصفين

على الذين نازعوا أصحابه فتضمن كل فرقة ما أصابت من الفرقة الأخرى، وإن كان القتيل أو الجريح من غير الفريقين؛ فعقله على الفريقين جميعاً، ولا قسامة في ذلك ولا قود.

قال أشهب: وهذا إذا لم يثبت دمه عند أحد بعينه.

قال ابن القاسم: وقول مالك: لا قسامة في هذا، يعني بدعوى الأولياء: أن فلاناً قتله، وأما لو قال الميت: فلان قتلني، أو قام شاهد أن فلانا قتله لكانت فيه القسامة.

[٧٣ - فصل: في البينة على قتيل أو جريح بين الصفين]

قال أشهب: وكذلك لو قام شاهدان أن فلانا قتله بين الصفين لقتل به.

قال ابن القاسم: وإن شهد [شاهدان] أن فلاناً جرحه ثم مات بعد أيام من تلك الجراحة ففيه القسامة.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 23، ص 892 (SanadKitab #18607, hlm. urut 9252)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.