Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 23, halaman 897

  1. كتاب الديات
  2. [الباب التاسع عشر] في الحامل تقول: دمي عند فلان، والولد يقول: دمي عند أبي

محمد: هذا قول أشهب، ومن يرى شهادة المرأة لوث توجب القسامة وخالفه ابن القاسم وابن عبد الحكم وأصبغ، ولم يوجبوها إلا بشهادة عدل على القتل.

قال ابن القاسم فيه وفي العتبية فيمن قال: قتلني فلان وقتل فلاناً معي: قبل قوله في نفسه وفي غيره، وأقسم ولاته في نفسه وإن لم يكن عدلا، ولا يقسم في غيره إلا أن يكون عدلا.

قال: ولو قال: قتل ابني معي؛ لم يقبل قوله في ابنه.

٧٦ - فصل [فيمن قال: دمي عند أبي، أو قال: ذبحني أو بقر بطني]

قال ابن القاسم: ومن قال: دمي عند أبي، أقسم على قوله، وكانت الدية في الخطأ على العاقلة، وإن قال: عمداً أو لم يفسر عمداً من خطأ، أقسم على قوله، ولم يقد منه، وكانت الدية في مال الأب مغلظة.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 23، ص 897 (SanadKitab #18607, hlm. urut 9257)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.