Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 23, halaman 903

  1. كتاب الديات
  2. [الباب العشرون] جامع القول في القصاص في النفس والجراح ومن قتل أو جرح جماعة، والجماعة يخرجون أو يقتلون رجلا

وقال عبد الملك: [٢١/أ] لا يقتل بالنبل ولا بالرمي ولا

بالحجارة؛ لأنه لا يأتي على ترتيب القتل وحقيقته فهو من التعذيب, ولا

يقتل بالنار؛ لأنه من التعذيب, ويقتل بالعصا وبالخنق وبالحجر الذي يشدخ.

فإن قطع يديه ثم رجليه ثم ضرب عنقه؛ فإنه يقتل ولا يقطع يديه ولا

رجليه

م: يريد: إلا أن يفعله على وجه العذاب والمثلة به فيصنع به

كذلك, وإلا فالقتل على كل قصاص.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 23، ص 903 (SanadKitab #18607, hlm. urut 9263)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.