Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 23, halaman 915

  1. كتاب الديات
  2. [الباب العشرون] جامع القول في القصاص في النفس والجراح ومن قتل أو جرح جماعة، والجماعة يخرجون أو يقتلون رجلا

وقال في غير المدونة: وإن استوعب الرأس ولم يف بالقياس فلا شيء

له غيره, ولا يتم له ذلك من الجبهة, وقاله ابن القاسم, وعبد الله

وقال أشهب: إذا أوضحه فأخذت ما بين قرنيه؛ فليؤخذ ما بين قرني

الجاني كان أكثر في القياس أو اقل' وإن نصفاً فنصف. وقد قال مالك: فيمن

قطع بعض إصبع وإصبعه أول من إصبع الجاني: فلا يقطع بقدره ولكن إن

كان قدر ثلث إصبعه قطع من إصبع الآخر ثلثه, وكذلك قصاص الأنملة.

قال في المدونة: وإن أوضحه من قرنه في ضربة فهي موضحة

واحدة, وإن ضربه فأوضحه موضحتين؛ فله عقل موضحتين, وما دون

الموضحة في العمد ففيه القصاص.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 23، ص 915 (SanadKitab #18607, hlm. urut 9275)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.