Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 23, halaman 927

  1. كتاب الديات
  2. [الباب الثالث والعشرون] فيمن صالح من جرح أو عفا ثم مات منه وفيمن ضرب فمات مكانه, أو عاش ثم مات, أو أنفذ مقاتله

جدار فأصابته جراح أخرى ثم مات, فلا يُدرى من أي ذلك مات, فلهم أن

يقسموا لمات من جرح الجارح, وهو كمرض المجروح بعد الجرح, وقد قال

مالك: إذا مرض المجروح فمات فليقسموا لمات من ضربه, في الخطأ والعمد.

قال ابن المواز: ولو كان أنما طرحه إنسان من على ظهر البيت بعد جرح

الأول أقسموا على أيهم شاؤا, على الجارح أو الطارح وقتلوه, وضُرب

الآخر مئة وسجن سنة.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 23، ص 927 (SanadKitab #18607, hlm. urut 9287)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.